المواد ذات الصلة بالقيادة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية:
- المادة الثانية: الجمهورية الإسلامية
- المادة الخامسة: ولاية الفقيه العادل المتقي
- المادة السابعة و الخمسون: السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية
- المادة الستون: السلطة التنفيذية
- المادة الواحدة و التسعون: مجلس صيانة الدستور
- المادة السابعة بعد المائة: اختيار القائد من قبل مجلس خبراء القيادة
- المادة التاسعة بعد المائة: شروط و صفات القائد
- المادة العاشرة بعد المائة: مهام القائد و صلاحياته
- المادة الحادية عشرة بعد المائة: وفاة القائد أو تنحّيه أو عزله
- المادة الثانية عشرة بعد المائة: مجمع تشخيص مصلحة النظام
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة: رئيس الجمهورية
- المادة الحادية و الثلاثون بعد المائة: وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته
- المادةالثانية و الأربعون بعد المائة: أموال و ممتلكات كل من القائد و رئيس
الجمهورية و المسؤولين الرسميين
- المادة السابعة و الخمسون بعد المائة: رئيس السلطة القضائية
- المادة الخامسة و السبعون بعد المائة: الإذاعة و التلفزيون في الجمهورية
الإسلامية الإيرانية
- المادة السابعة و السبعون بعد المائة: إعادة النظر في الدستور
المادة الثانية:
يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
1. الإيمان بالله الأحد (لا إله إلا الله) وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم
التسليم لأمره.
2. الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.
3. الإيمان بالمعاد ودوره الخلاّق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله.
4. الإيمان بالعدل الإلهي في الخلقة والتشريع.
5. الإيمان باستمرارية الإمامة والقيادة، ودورها الأساس في استمرار الثورة التي
أحدثها الإسلام.
6. الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله
ممّا يؤمّن القسط والعدالة والإستقلال السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي
والتلاحم الوطني عن طريق ما يلي:
أ) الإجتهاد المستمر للفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة المعصومين (سلام
الله عليهم أجمعين).
ب) الإستفادة من العلوم والفنون والتجارب البشرية المتقدّمة، والسعي من أجل
تطويرها أكثر.
ج) رفض كل أنواع الظلم والتظلُّم والتسلّط والخضوع.
المادة الخامسة:
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل المتقي العالم بأمور زمانه،
الشجاع الكفؤ في الإدارة والتدبير الذي يتولّى هذا المنصب وفقًأ للمادة 107.
المادة السابعة والخمسون:
السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: السلطة التشريعية،
والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق
وإمام الأمة، وذلك وفقًا للمواد اللاحقة في هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مستقلّة
عن بعضها البعض.
المادة الستون:
يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات
المختصّة بالقائد مباشرةً بموجب هذا الدستور.
المادة الحادية والتسعون:
يتم تشكيل مجلس باسم «مجلس صيانة الدستور» بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس
الشورى الإسلامي من قوانين مع الأحكام الإسلامية والدستور.
وتركيبته على النحو التالي:
1. ستة أعضاء من الفقهاء العدول العارفين بمقتضيات العصر وقضايا الساعة ويختارهم
القائد.
2. ستة أعضاء من الحقوقيّين المسلمين من ذوي الإختصاص في مختلف فروع القانون،
يرشحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي.
المادة السابعة بعد المائة:
بعد المرجع المعظم والقائد الكبير للثورة الإسلامية العالمية ومؤسس الجمهورية
الإسلامية الإيرانية سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني (قدّس سره الشريف) الذي
اعترفت الأكثرية الساحقة للشعب بمرجعيته وقيادته، توكل مهمة تعيين القائد إلى خبراء
القيادة المنتخبين من قبل الشعب.
هؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في
المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخّصوا فرداً منهم - باعتباره
الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته
تأييد الرأى العام، أو تمتعه بشكل بارز بأحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة
بعد المائة - انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائداً. ويتولّى
القائد المنتخب من قبل الخبراء ولاية الأمر و يتحمّل كل المسؤوليات المترتبة على
ذلك.
يتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.
المادة التاسعة بعد المائة:
الشروط اللازم توفرها في القائد وصفاته هي:
1- الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
2- العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
3- الرؤية السياسية والإجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة والكفاءة الإدارية
والقدرة الكافية للقيادة.
عند تعدد من تتوفر فيهم الشروط المذكورة يفضل من كان منهم حائزاً على رؤية فقهية
وسياسية أقوى من غيره.
المادة العاشرة بعد المائة:
مهام القائد وصلاحياته:
1- تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد التشاور مع مجمع
تشخيص مصلحة النظام.
2- الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3- إصدار الأمر بالإستفتاء العام.
4- القيادة العامة للقوات المسلحة.
5- إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6- نصب وعزل وقبول إستقالة كل من:
أ- فقهاء مجلس صيانة الدستور.
ب- أعلى مسؤول في السلطة القضائية.
ج- رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
د- رئيس أركان الجيش.
هـ- القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
7- حل الإختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8- حل مشاكل النظام - التى لايمكن حلها بالطرق المتعارفة - من خلال مجمع تشخيص
مصلحة النظام.
9-إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية
المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفّر الشروط المدرجة في هذا الدستور فيهم، فيجب
أن تنال موافقة مجلس صيانة الدستور قبل انتخابات، وموافقة القيادة في الدورة
الأولى.
10-عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة مصالح البلاد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا
بتخلفه عن مهامّه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته على أساس
المادة التاسعة والثمانين.
11- العفو عن المحكوم عليهم أو التخفيف من عقوباتهم في إطار الموازين الإسلامية بعد
اقتراح من رئيس السلطة القضائية.
ويستطيع القائد أن يوكل بعض وظائفه وصلاحياته لشخصٍ آخر.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
عند عجز القائد عن أداء مهامّه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة
الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو عُلم بفقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يعزل
عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد
المائة.
في حالة وفاة القائد أو تنحّيه أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت
بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم إعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلف من
رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور - منتخب من
قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام - يتحمل جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت. وإذا لم
يتمكن احد هؤلاء من القيام بواجباته في هذه الفترة (لأي سبب كان)، يعين شخص آخر في
المجلس من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام مع الحفاظ على كون الفقهاء أكثرية.
وهذا المجلس يقوم بتنفيذ المهام المذكورة في البنود 1و 3و 5و 10 والفقرات د، هـ، و،
في البند السادس من المادة العاشرة بعد المائة بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع
تشخيص مصلحة النظام.
ومتى ما عجز القائد - أثر مرض أو أية حادثة أخرى - عن القيام بواجبات القيادة مؤقتا
يقوم المجلس المذكور في هذه المادة - خلال مدة العجز - بأداء مسؤوليات القائد في
هذه الفترة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام بأمر من القائد لتشخيص المصلحة في الحالات
التي يرى مجلس صيانة الدستور أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة
والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي آخذاً بنظر الإعتبار مصلحة النظام ـ
على رأي مجلس صيانة الدستور ـ . وكذلك للتشاور في الأمور التي يوكلها القائد إليه
وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور.
يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والمؤقتين لهذا المجمع.
القوانين المتعلقة بهذا المجمع تتم صياغتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع
أنفسهم ثم ترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد القائد، وهو الذي يتولّى
مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية باستثناء الأمور التي ترتبط مباشرة
بالقيادة.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من
شهرين أو في حالة انتهاء فترة رئاسته وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود
بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية أداء
مسؤولياته ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة. ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس
الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية التمهيد
لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة أقصاها خمسين يومًا. في حالة وفاة النائب
الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بمهامه، وكذلك إذا لم يكن
لرئيس الجمهورية النائب أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
يتولى رئيس السلطة القضائية التحقيق في أموال القائد ورئيس الجمهورية ونوابه
والوزراء وزوجات هؤلاء وأولادهم، قبل وبعد توليهم مناصبهم، لئلا تكون قد ازدادت
بشكل غير مشروع.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
بهدف أداء مسؤوليات السلطة القضائية على كافة الصُّعُد - القضائية والإدارية
والتنفيذية - يعين القائد شخصًا مجتهدًا عادلاً مطلعًا على الأمور القضائية ومديرًا
كفؤاً مدبرًا كرئيس للسلطة القضائية لمدة خمس سنوات ويعدّ أعلى مسؤول في السلطة
القضائية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
في إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا بدّ من تأمين حرية البيان
ونشر الفكر طبقًا للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد.
يتم تعيين رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقالته
من قبل القائد وتقوم هيئة مؤلفة من ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية
ومجلس الشورى الإسلامي (لكلٍّ شخصان) بالإشراف على هذه المؤسسة.
يحدّد القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها وكيفية الإشراف عليها.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
تتم إعادة النظر في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحالات الضرورية
على النحو التالي:
بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام يقوم القائد ـ ضمن حكم موجه إلى رئيس
الجمهورية ـ باقتراح الموارد التي يلزم إصلاحها في الدستور أو تتميم الدستور بها
على مجلس إعادة النظر في الدستور المبيّنة تشكيلته أدناه:
1. أعضاء مجلس صيانة الدستور.
2. رؤساء السلطات الثلاث.
3. الأعضاء الدائمون في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
4. خمسة أشخاص من أعضاء مجلس خبراء القيادة.
5. عشرة أشخاص يعينهم القائد.
6. ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء.
7. ثلاثة أشخاص من السلطة القضائية.
8. عشرة أشخاص من نواب مجلس الشورى الإسلامي.
9. ثلاثة أشخاص من الجامعيين.
يعيّن القانون كيفية العمل وأسلوب الانتخاب وشروطه.
القرارات التي يصوّبها هذا المجلس يجب أن تطرح للإستفتاء العام ـ بعد أن يتم
تأييدها والمصادقة عليها من قبل القائد ـ لتحصل على موافقة الأكثرية المطلقة
للمشاركين في الإستفتاء العالم